مذكرة دفاعية وتوضيحية حول تعييب شئ مخصص للمنفهة العامة

 

 الحمد لله وحده..

                                                                            ....... في  .................

                                 مذكرة دفاعية وتوضيحية

ملف: جنحي استئنافي

عدد: 0000/2005

جلسة: 00/00/2005

                                                 إلى السيد المحترم :

                                             الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب

                                والسادة أعضاء الهيئة الجنحية بها

 لفائدة: الحسين        

              ضـد:

                            ** مبارك

                 ** حسن

                 ** احمد

                       الساكنون بدوار

سيدي الرئيـــس:

     أتشرف بأن أتقدم إلى سيادتكم بهذا المقال وأعرض على أنظاركم ما يلي:

إن المحكمة الابتدائية بالصويرة مركز تمنار قد أصدرت في مواجهتي حكما جنحيا بتاريخ 12/05/2005 تحت عدد 31/05 ملف جنحي رقم 11/05 قضى بإدانتي من اجل جنحة تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة مع الصائر وتعويض مدني.

وإنني قمت بالطعن بالاستئناف في مواجهة الحكم الابتدائي المذكور.

وإنني أتقدم بموجبات الاستئناف كالتالي:

من حيث الشكل:

 التصريح بقبول الاستئناف شكلا لتوفره على كل شروط صحته قانونا.

في الموضوع:

 إن السيدين مبارك بن محمد بن احمد الرامي ومبارك بن الحسين بن محمد بن احمد الرامي  تقدم بشكاية ضدي إلى السيد وكيل الملك جلالة الملك بابتدائية الصويرة يعرض فيها انني تراميت على مطفية الماء التي خصصتها بلدية تمنار لسكان الدوار للاستسقاء، وانه بعد مناقشة القضية ابتدائيا أصدرت المحكمة حكمها المشار إلى منطوقه أعلاه ، وهو نفسه الحكم المستأنف للأسباب التالية:

مناقشة أسباب الاستئناف

إن المتابعة التي أثيرت تبقى عديمة الأساس القانوني للأسباب التالية:

 حيث أن المتابعة تتعلق بأنني تراميت على المطفية المشار اليها اعلاه، وهو الترامي الذي لم يحدث ابدا، وانني برئ براءة تامة من هذه القضية.

وحيث انه بالرجوع إلى ذات المحضر فان الامر يتعلق باتهامي بتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وان المحكمة الابتدائية اعتمدت في هذه القضية على شهادة شاهد وحيد في القضية،  بالرغم من ان شهادة هذا الشاهد احمد وشرار تبقى غير مقبولة ولا يأخذ بها وذلك لعدة اسباب منها: وجود عدة نزاعات بيني وبين هذا الشاهد بالاضافة الى وجود قرابة عائلية بين هذا الشاهد وبين مبارك بن محمد الرامي ومبارك بن الحسين الرامي.

وحيث أن شهادة الشاهد أحمد وشرار لا يجب الاخذ بها لوجود نزاع بيني وبينه هذه مدة طويلة ويتبث ذلك مجموعة من الاحكام القضائية بيننا بالاضافة الى وجود قرابة عائلية بينه وبين المطالبين بالحق المدني في الملف الجنحي العادي المشار اليه اعلاه وارفق بشكايتي اشهاد يبين نوع العلاقة العائلية بين الشاهد والمشتكين ضدي وهو ابن خالة مبارك بن محمد الرامي وحفيد مبارك بن الحسين الرامي.

ذلك أن جميع الاطراف الثلاثة اعلاه تبين انهم تربطهم علاقة عائلية حسب  اشــهاد يثبت العلاقة العائلية بين وشرار احمد والرامي مبارك بن محمد ومبارك بن الحسين الرامي.

وللاسف الشديد فان الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار جميع الدفوعات التي تقدمت بها في القضية اعلاه. وأخذ بشهادة شاهد واحد تربطني به عداوة وخصومات عديدة وتربطه بالمشتكين والمطالبين بالحق المدني في الحكم الابتدائي المستأنف اعلاه قرابة عائلية علما اني لم اقوم باحداث أي ثقب بالمطفية ولم اعييب اي شيء مخصص للمنفعة العامة.

وحيث ان المسمى مبارك بن محمد الرامي قد سبق ان حكمت عليه محكمة الاستئناف باسفي حكمت عليه بشهادة الزور وادانته بهذه التهمة مع جميع شهوده المذكورين في الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 16/05/1989 تحت عدد 1571/89 ملف جنحي تلبسي رقم 1929/89. بالاضافة الى حكم الاستئناف ملف جنحي عدد 228/03 قرار عدد 681/05 بتاريخ 11/02/2005 المرفوع من طرف مبارك بن الحسين الرامي مع الاستعانة بشهود في هذه القضية منهم الشاهد احمد وشرار في هذا الحكم واقتنعت المحكمة ببرائتي في هذه القضية. وكذلك بالاضافة الى الشكاية التي رفعتها ضد جميع الاطراف الثلاثة حول الاملاك العقارية وشهادة الزور الى السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 11/02/2005 والمسجلة بتاريخ 17/03/2005 تحت عدد 692/05.

وبناء على ذلك فان جميع الاطراف الثلاثة اعلاه تربطهم علاقة عائلية ذلك ان مبارك بن محمد الرامي هو عم الثاني مبارك بن الحسين والشاهد في القضية احمد وشرار ابن خالة مبارك بن محمد، وجميع الاطراف الثلاثة وقعت بيني وبينهم عدة نزاعات موضوع الاملاك العقارية التي توجد به المطفية والمسمى "شرق اخريب ندعلال" و" تحت اسارو" و"ندرة ادعلال" الكائنة بدوار ادوبلاها جماعة تمنار قيادة اركان دائرة تمنار اقليم الصويرة.

وحيث ان الملك المسمى "حقلة شرق اخريب ندعلال" توجد المطفية موضوع النزاع، وأنني املك ملكية تامة هذا الملك بموجب عقد الشراء العدلي المضمن بالمحكمة الابتدائية محكمة تمنار عدد 149 صحيفة 56 من الاول12 في 25 دجنبر 1970. ويحده قبلة ورثة احمد بن بيهي بن محمد ابوزيا وحاليا اصبح ملكي بموجب عقد مبادلة ادناه وشرقا ندرة ندعلال وفي البعض سعيد العطاش وبحرا الرامي الحسين وفي البعض الطريق ومطرا الطريق ومساحته خدامين اثنين تقريبا. وبالرغم من ذلك فاني لم اقوم باي تعييب لشيء مخصص للمنفعة العامة، ذلك ان المطفية هي جزء من املاكي التي اشتريت بموجب العقد اعلاه.

وحيث أن الملك المسمى "ندرة ندعلال" املك ملكية تامة بموجب عقد مبادلة عرفي المحرر بتاريخ 09/06/1991 والمصحح الامضاء بجماعة تمنار تحت عدد 606/99 و608/99 والمسجل بالصويرة بتاريخ 29 ابريل 1999. وتوجد به مطفيتين اثنتين (2) قمت باصلاحهما بنفسي. ويحده قبلة اخرازن الحسن بن الحاج بيهي وشرقا كذلك بملكه توجنين وبحرا الجزء الاخر من نذرة ندعلال ومطرا جنان اضلوس ومساجتها ثلاثة خداديم تقريبا. والمطفية موضوع النزاع توجد بملك "شرق اخريب ندعلال" وليس بملك "ندرة ندعلال" كما يعو الاطراف اعلاه.

وانه يظهر مما ذكر أن الأمر يتعلق بنزاعات عقارية جميع الاطراف الثلاثة تربطني بهم عداوة ونزاعات عديدة والتي لم تاخذها المحكمة الابتدائية بمركز تمنار بعين الاعتبار و الهدف من ورائها  هو الانتقام مني واحتلال املاكي العقارية ونزعها من يدي. وذلك بهدف حرماني من قوت يومي ونزع املاكي من يدي واتهامي بتهم كاذبة بالاستعانة بشهود الزور، علما أنني رجل طاعن في السن ولا دخل لدي ولا أتوفر على أي مورد سوى الفلاحة.

 

وعليه فاني اطلب منكم إرجاع الأمور إلى نصابها والحكم بإبطال الحكم المستأنف والتصريح ببرائتي.

لأجلـــه التمس من سيادتكم بكل احترام:

في الشكــل:

ـ التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع:

ـ التفضل والحكم بإبطال الحكم المستأنف والتصدي والحكم بالبراءة مع ما يترتب عن ذلك..

 

                                                             إمضـــاء:

 

 

 

 

المرفقات:

·         نسخة مصادق عليها من رسم الشراء العدلي المضمن بالمحكمة الابتدائية

·         نسخة من عقد مبادلة المحرر بتاريخ 00/06/1991 والمصحح الامضاء بجماعة

·         نسخة من الشكاية عدد 002/05.

·         اشهاد حول وجود علاقة قرابة وعائلة بين الاطراف الثلاثة اعلاه.

·        حكم محكمة الاستئناف حول شهادة الزور الصادر بتاريخ

·        حكم الاستئناف ملف جنحي عدد 008/03 قرار عدد 001/05 بتاريخ

 

 

                                    

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التزام بالتحمل العائلي

عقد اتفاق بناء منزل

نموذج رسالة الى السيد العامل