اسئلة واجوبة حول التعاونيات
--------- سؤال :
تم قبول عضويتي بالتعاونية من طرف المجلس
الإداري .لكن لم يتم استدعائي لحضور الجمع العام السنوي سيما و أن القرارات
التي تتخذ من فيه مهمة و أريد أن أشارك فيه ؟
جواب :
آن قبول الأشخاص من طرف المجلس الإداري لا
يعتبر قبولا نهائيا بل هو قبول مشروط بموافقة اقرب جمعية عامة عملا بأحكام
الفصل 14 من القانون 24/83 . كما أن الدعوة للاجتماع توجه إلى
جميع أعضاء التعاونية الذين يشكلون الجمعية العامة. هذه الأخيرة حددتها أحكام
الفصل 32 من القانون 24/83 في جميع حملة الحصص المقيدين
قانونا بسجل الأعضاء المنصوص عليه في الفصل 17 . أضف إلى ذلك إلى أن
زرقة الحضور التي تلزم التعاونيات بمسكها عند كل جمع يجب أن يبين فيها أسماء أعضاء
التعاونية و الحصص التي يملكونها.
لذا يتعين على كل طالب للانضمام إلى تعاونية
أن يتقصى و يتتبع قبوله من طرف الجمعية العامة وان يثبت ذلك بالمحضر.
و بتالي لايحق الحضور في أشغال الجموعات
العامة للتعاونيات إلا للعضو كامل العضوية دون سواه.
---------
سؤال :
عقب كل اجتماع للمجلس الإداري أو الجمعية
العامة، نقوم بتدوين محاضر خاصة بالجموعات العامة و بالمداولات و القرارات المتخذة
بالسجلات القانونية و نحرص على توجيه تسخالتعاون.دارات المعنية التي نوجه لها
الدعوة سواء كانوا من بني الحضور أم لا، فهل نقوم بالمطلوب منا؟
جواب :
إن إيداع وثائق التعاونية لدى الإدارات
المعنية إجراء مهم يخضع لأحكام الفصلين 10 و 68 من
القانون 24/ 83 المحدد للنظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب
تنمية التعاون .فهو إشعار بالمستجدات التي تطرأ داخل حظيرة التعاونية و
مناسبة بالنسبة للإدارات للتتبع كل حسب اختصاصها. و بالرغم من ذلك ثمة جهة
لاينبغي إغفالها و يتعلق الأمر بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يقع مقر
التعاونية داخل دائرة اختصاصها. إذ ينص المشرع من خلال أحكام
القانون 24/83 و لاسيما الفصل 10 منه، انه لايعتد
بالقرارات التي تخضع لعملية الإيداع الإجباري. كما تمكن أي جهة من الاطلاع
على الوثائق المودعة.
تعليقات
إرسال تعليق