اسئلة واجوبة حول التعاونيات

 

 --------- سؤال :

تم قبول عضويتي بالتعاونية من طرف المجلس الإداري .لكن لم يتم استدعائي لحضور الجمع العام السنوي سيما و أن القرارات التي تتخذ من فيه مهمة و أريد أن أشارك فيه ؟

جواب :

آن قبول الأشخاص من طرف المجلس الإداري لا يعتبر قبولا نهائيا بل هو قبول مشروط بموافقة اقرب جمعية عامة عملا بأحكام الفصل 14 من القانون 24/83 . كما أن الدعوة للاجتماع توجه إلى جميع أعضاء التعاونية الذين يشكلون الجمعية العامة. هذه الأخيرة حددتها أحكام الفصل 32 من القانون 24/83 في جميع حملة الحصص المقيدين قانونا بسجل الأعضاء المنصوص عليه في الفصل 17 . أضف إلى ذلك إلى أن زرقة الحضور التي تلزم التعاونيات بمسكها عند كل جمع يجب أن يبين فيها أسماء أعضاء التعاونية و الحصص التي يملكونها.

لذا يتعين على كل طالب للانضمام إلى تعاونية أن يتقصى و يتتبع قبوله من طرف الجمعية العامة وان يثبت ذلك بالمحضر.

و بتالي لايحق الحضور في أشغال الجموعات العامة للتعاونيات إلا للعضو كامل العضوية دون سواه.

---------  سؤال :

عقب كل اجتماع للمجلس الإداري أو الجمعية العامة، نقوم بتدوين محاضر خاصة بالجموعات العامة و بالمداولات و القرارات المتخذة بالسجلات القانونية و نحرص على توجيه تسخالتعاون.دارات المعنية التي نوجه لها الدعوة سواء كانوا من بني الحضور أم لا، فهل نقوم بالمطلوب منا؟

جواب :

إن إيداع وثائق التعاونية لدى الإدارات المعنية إجراء مهم يخضع لأحكام الفصلين 10 و 68 من القانون 24/ 83 المحدد للنظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون .فهو إشعار بالمستجدات التي تطرأ داخل حظيرة التعاونية و مناسبة بالنسبة للإدارات للتتبع كل حسب اختصاصها. و بالرغم من ذلك ثمة جهة لاينبغي إغفالها و يتعلق الأمر بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يقع مقر التعاونية داخل دائرة اختصاصها. إذ ينص المشرع من خلال أحكام  القانون 24/83 و لاسيما الفصل 10 منه، انه لايعتد  بالقرارات التي تخضع لعملية الإيداع الإجباري. كما تمكن أي جهة من الاطلاع على الوثائق المودعة.

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عقد اتفاق بناء منزل

التزام بالتحمل العائلي

نموذج رسالة الى السيد العامل