اذن للزوجة بمزاولة التجارة
الإذن لمزاولة التجارة
يشهد السيد
أنه رخص لزوجه السيدة ، التي تزوج بها طبقا
للشريعة الإسلامية بناء على رسم الزواج الصادر من قسم التوثيق التابع للمحكمة
الابتدائية ل بتاريخ والذي ضمن بعدد كناش عدد ، والساكنة معه بالعنوان المذكور أعلاه.
وذلك لمزاولة تجارة بمدينة .
وتبعا لما ذكر، وبناء على المادة 6ـ 7ـ 9 من
القانون التجاري المغربي، فإن السيدة لها جميع الصلاحية بأن تزاول التجارة التي رخص لها
باستعمالها شخصيا وبدون حضور زوجها.
حرر لها هذا الإذن للإدلاء به عند الحاجة.
إمضاء:
تعليقات
إرسال تعليق