قرار رخصة الاصلاح
المملكة
المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم
باشوية
بلدية
عدد ............../ ق ت
إن
رئيس المجلس البلدي ل
·
بناء على الظهير الشريف رقم
1.76.583 الصادر بتاريخ 30/09/1976.
·
بناء على القانون المتعلق بنظام
الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها خاصة المواد 156 إلى 161.
·
بناء على القرار المستمر بتاريخ
24/08/1993 الذي يحدد مبلغ الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة.
ونظرا
للطلب الذي تقدم به السيد:
...............................................................................
المؤرخ
في : ........................................................................................................
للحصول على
رخــــصــــة الإصــــــــــــلاح.
المادة الأولى:
يؤذن للسيد
.......................................... إنجاز الأشغال التي يلتمس الإذن عنها
شريطة تطبيق الشروط الأنفة الذكر العامة والخاصة في المواد الآتية.
المادة الثانية:
يجب إنجاز الأشغال
بدون تغيير ما جاء في الطلب.
المادة الثالثة:
يجب على المعني بالأمر
أداء الرسوم والواجبات المترتبة عن هذه الرخصة مسبقا إلى صندوق المداخيل الجماعية
كما يلي:
طبيعة عملية البناء |
المساحة الإجمالية |
البقعة |
المساحة المغطاة والمعدة للبناء |
سعر الضريبة الإجمالي |
الـبـــــــــناء |
|
|
|
|
الإصــــلاح |
|
|
|
|
تم حصر المبلغ في : ..............................................درهم
المادة الرابعة:
تمنح هذه الرخصة مع
الاحتفاظ بحقوق الغير لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ التوقيع عليها إذ يمكن
سحبها في أي وقت دون تعويض.
المادة الخامسة:
يتم إنجاز الأشغال
المرخص لها تحت مراقبة الموظفين التقنيين المؤهلين لهذا الغرض.
............ في
..........................
الرئــيـــــــس
تعليقات
إرسال تعليق