المشاركات

اسئلة واجوبة حول التعاونيات

    --------- س ؤال : تم قبول عضويتي بالتعاونية من طرف المجلس الإداري .لكن لم يتم استدعائي لحضور الجمع العام السنوي سيما و أن القرارات التي تتخذ من فيه مهمة و أريد أن أشارك فيه ؟ جواب : آن قبول الأشخاص من طرف المجلس الإداري لا يعتبر قبولا نهائيا بل هو قبول مشروط بموافقة اقرب جمعية عامة عملا بأحكام الفصل 14 من القانون 24/83 . كما أن الدعوة للاجتماع توجه إلى جميع أعضاء التعاونية الذين يشكلون الجمعية العامة. هذه الأخيرة حددتها أحكام الفصل 32 من القانون 24/83 في جميع حملة الحصص المقيدين قانونا بسجل الأعضاء المنصوص عليه في الفصل 17 . أضف إلى ذلك إلى أن زرقة الحضور التي تلزم التعاونيات بمسكها عند كل جمع يجب أن يبين فيها أسماء أعضاء التعاونية و الحصص التي يملكونها. لذا يتعين على كل طالب للانضمام إلى تعاونية أن يتقصى و يتتبع قبوله من طرف الجمعية العامة وان يثبت ذلك بالمحضر. و بتالي لايحق الحضور في أشغال الجموعات العامة للتعاونيات إلا للعضو كامل العضوية دون سواه. ---------   سؤال : عقب كل اجتم...

وصل المصاريف والمداخيل

  الشعار                                                                                                                           التاريخ .................................. الشركة أو الجمعية أو التعاونية وصـــل المصاريف / المداخيل رقم 001-2009 التوصل: من .............................. الأداء: إلى ................................ المداخيل المصاريف ال...

وصل استلام

  تعاونية إنتاج واستخراج زيت أركان           العنوان .............   وصل استــلام   أنا الموقع اسفله السيد:   .......................... الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم   ....................... أشهد أني تسلمت من التعاونية مبلغ : Dhs .................... بالأحرف:....................................................... درهم مقابل ما اتفق بيننا بموجب الاتفاقية المبرمة بيننا بتاريخ ........................... وذلك عن شهــر: ...........................                إمضــــــــــاءات:      الرئــيسة                                           المديــرة              ...

ورقة الحضور في الاجتماع

صورة
              اسم التعاونية: تعاونية إنتاج زيت أركــان وتسويقه. المقر: العنوان:   الحاضــرون *************** ر.ت الاسم الكامل الصفــة التوقيع                                                                                         ...

قرار رخصة ادارية

        ﴿ قـــرار ﴾   إن رئيس جمعية .................................. بناء مقتضيات القانون الداخلي للجمعية   وبناء على طلب المعني بالأمــر.   يقـــرر   فصل فريد: تمنح رخصة إدارية للسيد ................... مستخدم بالجمعية .................... لمدة: واحد وعشرون يوما عن سنة ألفين واثنين (21 يوما).                                          حرر ب................... في 06/09/2004     نظر في الذهاب بتاريخ: 06/09/2004 قصد الاستفادة لمدة: 21 يوما. تاريخ الوصول: 27/09/2004                                            ...

قرار تشغيل موسمي

       الشعار    شركة أو جمعية أو تعاونية     العنوان ..... ..... .. ........................ ... .. ......................... ........ ............. .. رقم الانخراط في ص . و . ض . ج ................ رقم الحساب البنكي ................................. قرار تشغيل موس مي رقم ............. بتاريخ .......................... بناء على القانون المنظم ........................................................ بناء على القانون الداخلي للمؤسسة أو الجمعية أو الشركة بتاريخ ................ بناء على الإعلان المنشور بمقر المؤسسة رقم ...... بتاريخ ...... بشأن تشغيل .... نوع وعدد الأعوان والأطر. و بناء على محضر   لجنة التوظيف أو محضر الجمع العام رقم ..................... بتاريخ .............................. وبناء على محضر   نتائج لجنة الانتقاء المحدثة   رقم ..................... بتاريخ ...................................... قرر ما يلي : المادة الأولى :   يشغل السيد ) ة (...

قرار تشغيل لدار الطالب

    المملكة المغربية التعاون الوطني دار الطالب ...................                                                             قرار تشغيل                                              رقم................ بتاريخ ..................   إن رئيس الجمعية   الخيرية الإسلامية بناء على القانون الأساسي للجمعية الخيرية المودع لدى مصالح السلطة المحلية بتاريخ....................... وبناء على محضر المكتب المسير المسجل في سجل محاضر الجمعية الخيرية الإسلامية رقم.............