اسئلة واجوبة حول التعاونيات
--------- س ؤال : تم قبول عضويتي بالتعاونية من طرف المجلس الإداري .لكن لم يتم استدعائي لحضور الجمع العام السنوي سيما و أن القرارات التي تتخذ من فيه مهمة و أريد أن أشارك فيه ؟ جواب : آن قبول الأشخاص من طرف المجلس الإداري لا يعتبر قبولا نهائيا بل هو قبول مشروط بموافقة اقرب جمعية عامة عملا بأحكام الفصل 14 من القانون 24/83 . كما أن الدعوة للاجتماع توجه إلى جميع أعضاء التعاونية الذين يشكلون الجمعية العامة. هذه الأخيرة حددتها أحكام الفصل 32 من القانون 24/83 في جميع حملة الحصص المقيدين قانونا بسجل الأعضاء المنصوص عليه في الفصل 17 . أضف إلى ذلك إلى أن زرقة الحضور التي تلزم التعاونيات بمسكها عند كل جمع يجب أن يبين فيها أسماء أعضاء التعاونية و الحصص التي يملكونها. لذا يتعين على كل طالب للانضمام إلى تعاونية أن يتقصى و يتتبع قبوله من طرف الجمعية العامة وان يثبت ذلك بالمحضر. و بتالي لايحق الحضور في أشغال الجموعات العامة للتعاونيات إلا للعضو كامل العضوية دون سواه. --------- سؤال : عقب كل اجتماع للمجلس الإداري أو الجمعية العامة، نقوم بتدوين محاضر خاصة بالجموعات العامة و بالمداولات