الدورة التكوينية في تنظيم العمل الجمعوي

 

 

جمعية .................

........................                   

 

 

 

 

 

 

 

مشروع تكوين وإعلام الجمعيات المحلية

بمنطقة ................

 

 

 

 

الدورة التكوينية في:

 

 

 

" تنظيم العمل الجمعوي "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أكتوبر 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامج الدورة

..............................................................

 

 

*  تقديم.

 

 

*  تعريف الجمعية.

 

 

*  أنواع الجمعيات.

 

 

*  مراحل تأسيس الجمعية :

 

 

1.    اللجنة التحضيرية.

2.    الجمع العام التأسيسي.

3.    التصريح بالجمعية.

 

 

*  ملف الجمعية :

 

 

1.    القانون الأساسي.

2.    لائحة الحضور.

3.    محضر الاجتماع.

 

 

*  تسيير الجمعية :

 

 

1. هيكلة الجمعية.

أ. الجمع العام.

ب. المجلس الإداري. 

ج. المكتب التنفيذي.

2. النظام الداخلي.

 

 

 

1.  تقديم :

 

على الجمعية أن تكون مدرسة لتبادل الأفكار والحوار والمساواة  والمحاباة والحرية والابتكار للتنظيم والأخلاق. يعني بأن عهد التطوعية والتسيير العشوائي قد ولى. وحتى تكون الجمعية في مستوى تبليغ رسالتها عليها أن تتسلح بأدوات معرفية / تقنية تهم العمل الجمعوي, وما هذه الدورة التكوينية إلا مساهمة جد بسيطة في هذا المجال.

 

تذكير بمشروع تكوين و إعلام الجمعيات المحلية بمنطقة ركراكة :

 

يدخل مشروع " تكوين و إعلام الجمعيات المحلية " بمنطقة ركراكة في إطار استراتيجية الوادي الأخضر الهادفة إلى تكوين و تفعيل و تقوية الجمعيات المحلية للتدخل الفعال من اجل مساعدة فئاتها المستهدفة. هذا المشروع الذي يستهدف الجمعيات بالمنطقة بصفة مباشرة و الفئات المستهدفة بصفة غير مباشرة، يسعى إلى المساهمة في دعم الفعل الجمعوي بالعالم القروي.

 

يرتكز هذا المشروع أساسا على تنظيم ورشات تكوينية و موائد مستديرة و تعميم المعلومات و وضع وثائق رهن إشارة الجمعيات المستفيدة. كما تعتبر وحدات التكوين التي تمت بلورتها و المتعلقة بالتنظيم الجمعوي و تسيير المشاريع قاعدة أساسية في العمل الجمعوي.

 

يمكن أن نلخص الإطار المرجعي لهذا المشروع في العناصر التالية :

 

*  فتوة القطاع الجمعوي بالمنطقة و حاجته الماسة إلى الدعم على مستوى التكوين و التأطير.

*  الاهتمام المتزايد الذي يعطى حاليا للدعم المؤسساتي للقطاع الجمعوي على الصعيد الوطني و الدولي.

 

و في هذا الصدد، سطر المشروع لنفسه مجموعة من الأهداف و النتائج التي ينوي   تحقيقها :

 

الهدف العام :

 

المساهمة في الدعم المؤسساتي ل "20" جمعية محلية مزاولة لنشاطها بالعالم القروي و تحسين قدرات تدخلها.

 

الأهداف الخاصة :

 

*   تمكين 20 جمعية محلية من تكوين حول تدبير العمل الجمعوي لمدة سنة.

*   تزويد 20 جمعية محلية طيلة فترة التكوين بالمعلومات الكفيلة بفتح آفاق جديدة أمامها.

 

بعض النتائج المتوخاة :

 

على مستوى الهدف الأول :

*  20   جمعية محلية بالمنطقة قادرة على تنظيم نفسها على المستوى الإداري والمالي.

* 20    جمعية محلية بالمنطقة  قادرة على التدخل بشكل فعال لدى الفئات المستهدفة.

*  شخصان على الأقل من كل جمعية مكونان في مجال تشخيص الحاجيات، تحليل المعطيات، بلورة و تسيير المشاريع ...

 

على مستوى الهدف الثاني :

 

*  كل جمعية من الجمعيات 20 متوفرة على قدر كاف من المعلومات حول تدبير العمل الجمعوي و محفزة على العمل.

*  ربط علاقات حميمية بين أعضاء الجمعيات 20.

*  التواصل و إيصال المعلومة يتم بسهولة بين الجمعيات و الفئات المستهدفة.

*  التواصل و إيصال المعلومة يتم بسهولة بين الجمعيات و الإدارات و الجهات المانحة.

 

2.    تعريف الجمعية :

 

حسب الفصل الأول من ظهير 15 نونبر 1958، الجمعية اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين

 شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطاتهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.

 

         إن الجمعية، أولا وقبل كل شئ، عقد بين أشخاص، لكن هذا العقد يحدد انطلاقا من القانون الأساسي الذي يتضمن الأهداف، كما يحدد انطلاقا من لائحة الأعضاء ومحضر الاجتماع.

 

3.    أنواع الجمعيات :

 

تختلف أنواع الجمعيات فيما بينها بتنوع أنشطتها إلى جانب الأنشطة الكلاسيكية التي تقوم بها، وباختصار يمكن تصنيف الجمعيات حسب قانون الحريات العامة كما يلي :

*  الجمعيات المصرح بها.

*  الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

*  الجمعيات الأجنبية.

 

أ. الجمعيات المصرح بها :

 

بتطبيق الفصل 06 من ظهير 15 نونبر 1958، كل جمعية مصرح بها يمكن وبدون إذن خاص أن تترافع في المحكمة وأن تقتني بعوض وتمتلك وتتصرف فيما يلي :

*  واجبات انخراط أعضائها أو المبالغ المالية التي يدفعها عنها الأعضاء دفعة واحدة من غير أن تفوق 240 درهم.

*  الأماكن والأدوات المخصصة بإدارة الجمعية واجتماع أعضائها.

*  الأملاك الضرورية المحضة للقيام بما تهدف إليه الجمعية باستثناء الإعلانات العمومية.

*  المنح العمومية.

 

ب. الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة :

 

حسب الفصل 09 من نفس الظهير، كل جمعية مصرح بها باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية يمكن أن يعترف، بمقتضى ظهير شريف، بأنها ذات مصلحة عمومية بعدما تجري السلطة الدارية بحثا بشأن غايتها ووسائل عملها. هذا الاعتراف يوجه إلى تقوية القدرة القانونية للجمعية وذلك للبحث والتواصل بوسائل تكميلية لتمويل أنشطتها.

 

ج. الجمعيات الأجنبية :

 

تعتبر جمعية أجنبية كل جمعية لها مقر في الخارج أو يديرها أجانب ومقرها في المغرب، أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب.

 

كما يمكن تصنيف الجمعيات إلى جمعيات حاصلة على قانون أساسي خاص ونذكر منها خاصة الجمعيات المستغلة لمياه السقي، وتؤسس لتسيير وتدبير المياه وضمان مساهمة المستفيدين في إنجاز البرنامج من حيث التسيير والمحافظة على المياه.

 

أما من حيث التصنيف القطاعي للجمعيات فيمكن تحديد ثلاثة أنواع :

*  الجمعيات ذات الاهتمام الاجتماعي والثقافي.

*  الجمعيات ذات الاهتمام الحرفي.

*  الجمعيات ذات الاهتمام السوسيو اقتصادي.

 

4.    مراحل تأسيس الجمعية :

 

أ. اللجنة التحضيرية :

 

تتكون اللجنة التحضيرية من أفراد تجمعهم مصلحة مشتركة لتأسيس جمعية. تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بانتظام، وتهيئ القانون الأساسي، وتقوم بالإجراءات اللازمة للإعداد للجمع العام التأسيسي كإخبار السلطات المحلية، تحديد المكان والزمان، دعوة من يهمهم الأمر لحضور الجمع العام.

 

ب. الجمع العام التأسيسي :

 

يضم الجمع العام التأسيسي للجمعية أعضاء اللجنة التحضيرية والمدعوين وممثل السلطة المحلية. تعين اللجنة التحضيرية من طرف أعضائها رئيسا للجلسة ومقررا وآخر لقراءة القانون الأساسي. وبعد المناقشة, تتم المصادقة عليه من طرف الجمع العام وانتخاب أعضاء المكتب المسير بالاقتراع المباشر أو غير المباشر,

 

ج. التصريح بالجمعية :

بعد انتخابه، يتكلف المكتب المسير بإعداد ملف الجمعية وتقديمه إلى السلطة المحلية في 06 نسخ مقابل وصل تسليم، ثم تقديمه إلى المحكمة الابتدائية في 03 نسخ مقابل وصل إشهاد، هذا الأخير الذي يمنح الجمعية الصفة القانونية.

 

5.    ملف الجمعية :

 

يتكون ملف الجمعية من الوثائق التالية :

*  القانون الأساسي.

*  لائحة الأعضاء.

*  محضر الاجتماع.

*  وصل التسليم.

*  وصل الإشهاد.

 

أ. القانون الأساسي :

 

يعتبر القانون الأساسي الوثيقة الرسمية التي تعرف بالجمعية من الناحية القانونية وتحدد نوعها وكذا مكوناتها وأنظمتها.

 

نموذج قانون أساسي لجمعية تنموية بأحد التجمعات السكنية [ حي / دوار ]

 

الباب الأول : التسمية، المقر، الأهداف.

 

الفصل 1 :

تأسست لمدة غير محدودة جمعية................................................. يوم ....................................... طبقا للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 03 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 المغير والمتمم بالظهير الشريف بمثابة قانون 1.73.283 بتاريخ 06 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973 المتعلق بتأسيس الجمعيات.

 

الفصل 2 :

يوجد مقر الجمعية بالعنوان التالي : ............................................................ ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من المجلس الإداري.

 

الفصل 3 :

تهدف الجمعية إلى  : ...................................................................................

 

الفصل 4 :

تمنع داخل الجمعية كل الأنشطة السياسية والنقابية وكل ما يتنافى مع القوانين والأخلاق الحسنة.

 

الباب الثاني : التشكيل والتسيير :

 

الفصل 5 : العضوية في الجمعية.

*  أعضاء الجمعية هم سكان دوار ........................................................................

*  يعتبر أعضاء شرفيين الأشخاص المهتمون بهذه الجمعية ويمدونها بالخدمات والمساعدات دون أن يكون لهم الحق في التصويت في الاجتماعات التي يعقدها الجمع العام أو المجلس الإداري.

*  يؤدي أعضاء الجمعية انخراطاتهم التي يحددها القانون الداخلي للجمعية.

*  يخضع قبول الأعضاء الجدد إلى الموافقة المبدئية للمجلس الإداري للجمعية وتزكية الجمع العام السنوي.

 

الفصل 6 :

تزال العضوية للأسباب التالية :

*  الوفاة.

*  الاستقالة موجهة إلى رئيس الجمعية شريطة القبول بالجمع العام بعد الاطلاع على الأسباب.

*  عدم أداء واجبات الانخراط.

*  الإخلال بالقانون الأساسي والداخلي للجمعية.

 

ويبلغ قرار فقدان العضوية برسالة مضمونة إلي العضو المعني بالأمر في أجل أقصاه 15 يوما كما أن فقدان العضوية لا يستوجب إعادة واجبات الانخراط.

 

الفصل 7 : المجلس الإداري.

يتكون المجلس الإداري  من 07 أعضاء على الأقل وهم :

*  الرئيس ونائبه.

*  الكاتب العام ونائبه.

*  الأمين ونائبه.

*  المستشارون.

 

يتم انتخاب أعضاء المجلس الإداري من قبل الأعضاء في الجمع العام.

 

الفصل 8 :

يجدد المجلس الإداري خلال ثلاث سنوات وينتخب في جمع عام عادي بعد المصادقة على التقريرين المالي و الإداري.

 

الفصل 9 :

يجتمع المجلس الإداري بصفة منتظمة، كما يمكن عقد اجتماعات استثنائية بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاءه.

 

الفصل 10 : اختصاصات المكتب.

أ. الرئيس :

*  يترأس اجتماعات المجلس الإداري والجموع العامة.

*  يقترح جدول الأعمال.

*  يسهر على السير العادي للمجلس الإداري وللجمعية وفق برنامجها وأهدافها العامة.

*  يعتبر المسؤول الرئيسي عن الجمعية.

 

ب. الكاتب العام :

*  يساعد الرئيس في التنسيق مع مختلف المؤسسات التي تتعامل مع الجمعية.

*  يتكلف بالتقارير والمراسلات.

*  يحتفظ بالوثائق الإدارية.

 

ج. الأمين :

*  يتسلم مداخيل الجمعية.

*  يصدر الأمر بالصرف ويحافظ على ممتلكات الجمعية.

 

توقع الشيكات من طرف الرئيس والأمين أو الرئيس ونائب الأمين.

 

الفصل 11 :

في حالة غياب الرئيس أو الكاتب العام أو الأمين تحول اختصاصاتهم إلى النواب.

 

الفصل 12 : الجمع العام.

يتكون من المجلس الإداري والأعضاء. ويجتمع مرة في السنة في التاريخ الذي يحدده المجلس الإداري كما يمكن بصفة استثنائية عقده بطلب من الرئيس أو المجلس الإداري أو ثلثي الأعضاء كلما اقتضت الضرورة ذلك. توجه الاستدعاءات بصفة شخصية إلى الأعضاء. في حالة انعدام النصاب القانوني، يتم استدعاء الجمع العام في أجل أقصاه أسبوع لينعقد مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

الباب الثالث : مداخيل وموارد الجمعية.

 

الفصل 13 :

تتكون مداخيل الجمعية من :

*  واجبات انخراط الأعضاء.

*  حصة الجمعية من الميزانيات العمومية.

*  مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة والمنظمات الدولية والوطنية  

    شريطة ألا تمس بالمبادئ الأساسية لهوية الجمعية واستقلالها وتوجهاتها العامة.

*  مداخيل الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية.

 

الفصل 14 :

يمكن للجمعية أن تتعاقد مع الأشخاص الذاتيين والمعنويين من أجل إنجاز برنامج أو خدمات معينة طبقا لأهدافها.

الباب الرابع : تغييرات وحل الجمعية.

 

الفصل 15 :

يتم إخبار السلطات المحلية بكل تغيير أو تعديل في القانون الأساسي، وكل تعديل أو تغيير لا يتم إلا باقتراح من المجلس الإداري أو ثلثي الأعضاء ويصوت عليه في جمع عام عادي أو استثنائي ويصبح ساري المفعول بعد التصويت عليه بالأغلبية.

 

الفصل 16 :

تحل الجمعية بقرار من المجلس الإداري بعد مصادقة ثلثي الأعضاء عليه وفي هذه الحالة تحول جميع ممتلكات الجمعية إلى جهة أخرى حسب ما ينص عليه القانون.

 

ب. لائحة الأعضاء :   أنظر الملحق.

 

ج. محضر الاجتماع :   أنظر الملحق.

 

ملاحظة :

 

الحساب البنكي :  ترفق نسخة من الشيك البنكي إلى ملف الجمعية في التعامل المالي مع المؤسسات العمومية والخاصة. بعد تكوين الملف تفتح الجمعية حسابا بنكيا قصد إيداع المداخيل وسحب المصاريف.

 

6.    تسيير الجمعية :

 

هيكلة الجمعية.

 

أ. الجمع العام : 

 

يتكون الجمع العام من كل شخص ذكر أو أنثى حاصل على بطاقة العضوية. يعقد اجتماعاته سنويا أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.  يناقش التقريرين المالي و الأدبي و يدرس الاقتراحات و الانتقادات و يحدد البرامج و الخطوط العريضة لاشتغال الجمعية. كما يصادق على استقالة أو إقالة عضو من أعضاء الجمعية.

 

ب. المجلس الإداري :

 

يتكون المجلس الإداري للجمعية من المكتب المسير الذي انتخب خلال الجمع العام وأعضاء اللجن الفرعية إن كانوا ينتمون إليه.  يجتمع هذا المجلس بصفة دورية للبث في أنشطة وتقارير المكتب التنفيذي والمصادقة على التقارير المالية والأدبية الدورية [ الشهرية ...].

 

ج. المكتب التنفيذي :

 

يتكون المكتب التنفيذي من الرئيس ونائبه، الكاتب العام ونائبه، الأمين ونائبه. يسهر هذا المكتب على السير اليومي للجمعية، ويتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بالأنشطة، من إعداد وإخبار للسلطات المحلية...

 

القانون الداخلي :

 

تعريفه :

 

القانون الداخلي عبارة عن وثيقة داخلية يمكن النظر فيها، تصحيحها، تكميلها في أي لحظة داخل جمع عام عادي، وهو قانون اكثر مرونة مقارنة مع القانون الأساسي. إن المرونة التي يحظى بها النظام الداخلي و إمكانية تطوير بنوده بقرارات المجلس الإداري تمكن الجمعية من تطوير فعالياتها باستمرار في اتجاه توفير الشروط المساعدة للحفاظ على الاستقلالية و تطبيق الديمقراطية الداخلية. إنها مسألة مرتبطة بوعي عميق يجب أن يكتسبه كل أعضاء الجمعية في مختلف مواقعهم.

 

أهدافه :

 

يتكامل القانون الداخلي مع القانون الأساسي للجمعية لتنظيم العلاقات بين أعضاء الجمعية فيما بينهم و يكفل السير العادي لعملهم ونشاطهم طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية. تعتبر بنوده ملزمة لجميع أعضاء الجمعية.

 

محتواه :

 

تختلف القوانين الداخلية من جمعية إلى أخرى ويتضمن عموما ما يلي إجابة عن الأسئلة التي تنشئ بعد مباشرة الجمعية لأنشطتها والتي لم يجب عنها القانون الأساسي مثل :

 

*  مختلف أصناف الأعضاء.

*  المساهمات.

*  وظيفة الجمع العام.

*  نموذج استدعاءات.

*  التقارير.

*  السيرورة التأديبية أو المسطرة التأديبية.

 

تعديله :

 

يمكن تعديل هذا القانون أو إضافة بعض الفصول والأبواب إليه عند الضرورة و بطلب من أغلبية أعضاء المجلس الإداري، و يعتبر قابلا للتطبيق بمصادقة الجمع العام عليه بالأغلبية.

 

 

 

 

جمعية ..............................................................................................................

 

 

 

محضر الاجتماع

 

 

 

انعقد يوم .............................. ب ...................................................الجمع العام التأسيسي لجمعية .......................... برئاسة السيد ............................. وحضور السيد ممثل السلطة المحلية وعدد من المواطنين.

 

في البداية، تناول الكلمة السيد ......................... رئيس الجلسة الذي رحب بالحاضرين وشكرهم على تلبيتهم الدعوة. ثم تناول الكلمة السيد ............................................مستعرضا فيها التقرير الأدبي للجنة والقانون الأساسي للجمعية.

 

وبعد نقاش مستفيض، تمت المصادقة على القانون الأساسي للجمعية وانتخاب مكتب مسير يتكون من :

 

*  الرئيس : ...................................................................................................

*  نائبه : ......................................................................................................

*  الكاتب العام : .............................................................................................

*  نائبه : .......................................................................................................

*  الأمين : ....................................................................................................

*  نائبه : .......................................................................................................

*  المستشارون : .............................................................................................

 

 

 

        توقيع الكاتب :                                                                  توقيع الرئيس :

 

 

 

 

 

 

 


 لائحة أعضاء المجلس الإداري

 

 

 

ر.ت.

المهمة

الاسم والنسب

اسم الأب

اسم الأم

تاريخ ومكان الازدياد

رقم بطاقة ت.و.

العنوان

الحالة العائلية

المهنة

الجنسية

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

الرئيس

 

نائبه

 

الكاتب العام

 

نائبه

 

الأمين

 

نائبه

 

مستشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

مشروع تكوين و إعلام الجمعيات المحلية

 

الدورة التكوينية الثانية

 

التسيير المالي والإداري للجمعية

 

أوناغة يوم الأحد 24  نونبر 2002

 

 

 بــــــــرنامج الــــــــــــــدورة

 

09:00 :

 

*  استقبال المشاركين وافتتاح الدورة.

*   تقديم المشاركين.

*   تقديم الملفات.

*   التذكير بالإطار العام للمشروع

 

09:30 :

 

*  تقديم أهداف الدورة. 

*  التذكير بمضامين الدورة السابقة.

 

10:00 :

 

* التسيير المالي :

                                        -   تعريف.

* عناصر التسيير المالي :

-         ميزانية الجمعية.

-         الجذاذة المحاسباتية.

-         سجل المحاسبة.

 

 

12:00 :

 

*  التقرير المالي :

                                      -   تطبيق : دراسة حالة.

 

13:00 :

 

*  استراحة.

 

13:15 :

 

*  وثائق مالية أخرى.

 

14:00 :

 

     * التسيير الإداري :

                                          -   تعريف.

     * العناصر الأساسية للتسيير الإداري.

 

15:00 :

 

* تقييم الدورة.   

 

 

    

 



مشروع تكوين و إعلام الجمعيات المحلية

 

الدورة التكوينية الثانية

 

التسيير المالي والإداري  للجمعية

 

أوناغة / نونبر 2002

 

بطاقة التنشيط

*  انتظارات المشاركين.

 

*   تقديم أهداف الدورة :  عرض على ورقة.

 

*  التذكير بالإطار العام للمشروع : سؤال / جواب.

 

*  التذكير بمضامين الدورة السابقة : سؤال / جواب.  

 

*  التسيير الإداري ، تعريف :  عمل مجموعات.

·      تقديم التعريف على الشاشة.

 

     *  عناصر التسيير الإداري : عمل مجموعات.

·      تقديم أعمال المجموعات.

·      تقديم عناصر التسيير الإداري على الشاشة والأوراق.

 

*  التسيير المالي، تعريف :  سؤال / جواب.

 

·      تقديم التعريف على الشاشة.

 

 

     *  عناصر التسيير المالي : عمل مجموعات .

·      تقديم أعمال المجموعات.

·      تقديم عناصر التسيير المالي على الشاشة والأوراق.

 

 *  دراسة حالة : عمل مجموعات.

·      تقديم أعمال المجموعات.

 

 

      *  التقرير المالي :  تقديم على الشاشة والأوراق.

     

·        دراسة حالة.

·        مناقشة أعمال المجموعات.

 

*  وثائق أخرى :

·      عرض على الشاشة

·      عرض على الأوراق

·      مناقشة.

 

   * تقييم الدورة  : عمل فردي   

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التزام بالتحمل العائلي

عقد اتفاق بناء منزل

نموذج رسالة الى السيد العامل