القانون الاساسي لتعاونية الزرابي
النظام الأساسي
لتعاونية نسيج
الزرابي
الباب الأول: التأسيس – التسمية .
الفصل الأول
تأسست ب........... جماعة ................... تعاونية
نسيج الزرابي ........... بتاريخ 08 محرم 1427 الموافق ل 07 فبرائر 2006 - بين
المكتتبين بالحصص المحدثة بعده وكذا الذين سيكتتبون فيما بعد ، طبقا للقانون رقم
83- 24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون
كما تم تغييره بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 166-93-1 بتاريخ 10 شتنبر 1993م
وللمرسوم رقم 454-91-2 الصادر في 22 شتنبر 1993 لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه
رقم 83-24 التعاونية الحرفية .
والتي تحمل اسم : تعاونية نسيج الزرابي تمجيشت – وسلسات
.
الباب الثاني : المقر – الدائرة الترابية – المدة –
الأهداف.
الفصل الثاني
يوجد المقر المؤقت للتعاونية بدوار تمجيشت جماعة وسلسات
تازناخت .
الفصل الثالث
تشمل الدائرة الترابية للتعاونية إقليم ورزازات .
الفصل الرابع
حددت مدة التعاونية في 99 سنة ( تسعة وتسعون سنة ).
الفصل الخامس
حددت التعاونية
أهدافها فيما يلــــــــــي :
·
توفير المواد
الأولية ذات الجودة العالية
·
محاربة المواد
الأولية المغشوشة
·
تكوين الشابات
والشباب في حرفة الصباغة والنسيج
·
تحسين مرد ودية
المتعاونين
·
توفير جميع أنواع
منتوجات الزرابي ذات الجودة العالية .
الباب الثالث : رأس المال – الحصص .
الفصل السادس
يبلغ رأس مال التعاونية المكتتب به : 100.000,00 درهم ويتكون من 1000 حصة بقيمة
100 درهم وقد سلم منه 25.000,00 درهم .
الفصل السابع
دفع مبلغ 1900,00 درهما من طرف
كل مساهم ، مبلغ الحصص عند الاكتتاب ويدفع الباقي بقدر ما تدعو إليه حاجة
التعاونية وفي الآجال التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تتجاوز هذه الآجال 3 سنوات
من تاريخ الاكتتاب وفق ما ينص عليه الفصل 28 من القانون .
الباب الرابع : القبول –
الانسحاب – الفصل .
الفصل الثامن
لا يجوز أن ينخرط في هذه التعاونية إلا الأشخاص
المتمتعين بكامل قدراتهم العقلية وأن لا يكونوا فاقدين للأهلية ويمارسون مهنة
الصباغة والنسيج .
الفصل التاسع
يقرر مجلس الإدارة قبول أعضاء جدد على أن توافق على ذلك
الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية
ويتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرع الثاني من
القانون .
الباب الخامس: الحقوق – الالتزامات – التعهدات –
الجزاءات .
الفصل العاشر
يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية
وتحقيق غرضها ويحق الاستفادة من خدماتها في ما يلي:
-
المواد الأولية
التي تشتريها التعاونية
-
التكوين
التعاوني
-
الصفقات التي
تبرمها التعاونية مع الغير .
الفصل الحادي عشر
تحدد مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية في 4/3 أمثال
مبلغ الحصص التي اكتتب بها وفق مقتضيات الفصل 31 من القانون مع مراعاة مقتضيات
الفصل 22 منه .
الفصل الثاني عشر
يتعهد كل عضو تجاه التعاونية بما يلــــــــــــــي :
-
أن يحترم بنود
النظام الأساسي والقانون الداخلي
-
أن يحضر
الاجتماعات التي تعقدها التعاونية
-
أن يتعامل مع
التعاونية .
-
أن يحترم مبادئ
العمل المتفق عليها
ويترتب عن إخلال المتعاون بهذه التعهدات الجزاءات
التالية :
-
الجزاءات
المنصوص عليها في القانون الداخلي
-
قرارات الجمعية
العامة المختصة .
-
إنذار شفوي
-
إنذار كتابي
مختوم .
الباب السادس: التنظيم – التسيير .
تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في الفصول
34-39-40-43 من القانون ، وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية .
وتجتمع في صورة جمعية عامة، وجوبا مرة واحدة على الأقل
خلال ثلاثة أشهر لموالية لاختتام السنة المالية لنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه
في الفصل 42 من القانون ، وتجتمع بــدورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل الثالث عشر
يتألف مجلس إدارة التعاونية من 9 أعضاء قصد إدارتها
والسهر على حسن سيرها ويتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة في الشهر وتكون اجتماعاته صحيحة
بحضور نصف أعضائه على الأقل .
الفصل الرابع عشر
لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد ويمكن لعضو أن
ينتدب عضوا آخر كتابة في حالة عذر يقبله مجلس إدارة التعاونية .
الفصل الخامس عشر
كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر اجتماعين متتاليين بدون
عذر مقبول يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية .
الباب السابع: السنة المالية – المراقبة.
الفصل السادس عشر
تبتدئ السنة المالية في فاتح ينائر من كل سنة وتنتهي في
31 دجنبر من نفس السنة .
الفصل السابع عشر
تنتخب الجمعية العامة سنويا لجنة متكونة من 03 متعاونين
خارج مجلس الإدارة لمراقبة العمليات التي يجريها هذا الأخير باسم التعاونية . ويجب
أن تقدم اللجنة تقريرا حول المهام المسندة إليها إلى الجمعية العامة .
الباب الثامن
الفصل الثامن عشر
يمكن للتعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن
تندمج في تعاونية أو تعاونيات أخرى ويخضع حلها لقرار الجمعية العامة غير العادية
التي تتولى تعيين من يقوم بتصفيتها .
الفصل التاسع عشر
في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى مكتب
تنمية التعاونية وفق ما ينص عليه الفصل 86 من القانون .
الباب التاسع: مقتضيات عامة
الفصل العشرون
في حالة حدوث
نزاع في حضيرة التعاونية يعرض الأمر إلى الاتحاد المختص أو مكتب تنمية
التعاون ، وفي حالة عدم الوصول إلى الصالح يتم اللجوء إلى المحكمة الابتدائية
بورزازات .
الفصل الواحد والعشرون
يجوز للتعاونية أن تستفيد من المساعدات المنصوص عليها في
الفصل 78 من القانون وذلك عند الطلب أو بموجب عقود تبرمها مع كل جهة إدارية معينة
على حدة وتخضع التعاونية لمراقبة الدولة المنصوص عليها في الفصلين 79 و80 من
القانون .
ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 91 من القانون
كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم أو إجراء البحث المنصوص عليه في الفصل
79 من القانون .
الفصل الثاني والعشرون
يمكن لمجلس الإدارة أن يغير ويتمم النظام لداخلي
للتعاونية عند الضرورة شريطة أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في أقر ب اجتماع لها
بالأغلبية المطلوبة في الجمعية العامة الغير العادية .
وحرر .........بتاريخ ..........
الإمضــــــــاءات
الرئيــــس الكــــاتب أميــــن
المال
تعليقات
إرسال تعليق