المشاركات

مسطرة الحصول على الدعم المباشر للنساء الأرامل

  مسطرة الحصول على الدعم المباشر للنساء الأرامل   الأساس القانوني والتنظيمي : أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 25 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013، وتتميمها بالمادة 13 المكررة من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 حول تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم التماسك الاجتماعي ». المرسوم رقم 2.14.791 صادر في 11 من صفر 1436(4 ديسمبر 2014) بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى؛ صادر في الجريدة الرسمية عدد 6318 (بتاريخ 18 دجنبر 2014 ). الدورية المشركة بين القطاعات المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية والتضامن والمرأة والأسرة والتنميـة الاجتماعيـة، الموجهة إلى السادة الولاة والعمال . الفئة المستهدفة وشروط الاستفادة :  النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، واللواتي تتوفر فيهن الشروط التالية :   الاستفادة من نظام المساعدة الطبية راميد (RAMED) ؛   عدم الخضو

مسطرة الحصول على الإذن بالزواج المختلط

    مسطرة الحصول على الإذن بالزواج المختلط إسم المسطرة :  الإذن بالزواج المختلط . للحصول على الإذن بالزواج المختلط، سواء أكان الأمر يتعلق بمغربية ترغب في الزواج من أجنبي أو مغربي يرغب في الزواج من أجنبية، يجب على المعني بالأمر أن يضع ملفا كاملا لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة يشمل الوثائق المذكورة أدناه .   الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة : المعني بالامر . الوثائــــق المطلوبة لإنجاز المسطرة : الحالة الأولى: مغربي يريد الزواج من أجنبية بالنسبة للخاطب المغربي : ·          شهادة إدارية تتعلق بالخاطب أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق؛ ·          نسخة موجزة من عقد الازدياد؛ ·          نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كان مولودا بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) إذا كان مولودا بالخارج؛ ·          شهادة طبية؛ ·          نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية؛ ·          أربع صور فوتوغرافية حديثة . بالنسبة للمخطوبة الأجنبية : ·          شهادة الأهلية للزواج من السفارة

مسطرة التصريح بضياع أو سرقة وثيقة إدارية

  مسطرة التصريح بضياع أو سرقة وثيقة إدارية إسم المسطرة : شهادة التصريح بضياع أو سرقة وثيقة إدارية في حالة ضياع وثيقة إدارية ما، يتعين على المواطن أن يتقدم بتصريح بالضياع في أقصر الآجال لدى أقرب مكتب شرطة. يعد هذا التصريح ضروريا لاستلام نسخة جديدة عن الوثيقة المفقودة . الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة : المعني بالأمر . الوثائــــق المطلوبة لإنجاز المسطرة : تصريح المعني بالأمر في مطبوع معد لهذا الغرض من طرف مصالح الأمن الوطني . رسوم المسطرة : طابع جبائي من فئة 20 درهم . المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة : * دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع السرقة ؛ * و في حالة تنقل المعني بالأمر، مغربيا كان أو أجنبيا، أي مصلحة للشرطة المتواجدة في مسار المعني بالأمر يمكنها أن تتلقى التصريح بالسرقة، ما عدا في حالة السرقة الموصوفة أو الحالات المسببة للضرر أو الكوارث الخاضعة لعقدة تأمين، التي تخضع لمعيار الاختصاص الترابي . المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة : * دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع السرقة ؛ * و في حالة تنقل المعني بالأمر، مغربيا