المشاركات

مسطرة الحصول على شهادة التحمل العائلي لأغراض إدارية

  مسطرة الحصول على شهادة التحمل العائلي لأغراض إدارية إ سم المسطرة : شهادة التحمل العائلي لأغراض إدارية تسلم هذه الشهادة للمعني بالأمر بناء على طلب إدارات عمومية حسب اختصاصاتها أو سلطات أجنبية الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة : المعني بالأمر الوثائــــق المطلوبة لإنجاز المسطرة : ·          نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛ ·          الدفتر العائلي، في حالة وجوده، قصد الإطلاع ؛ ·          نسخة من رسم الوفاة إذا تعلق الأمر بالهالك معززا بعقد الإراثة في حالة توفره . رسوم المسطرة : بالمجان . المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة : المصلحة الجماعية المكلفة بالشواهد الإدارية بالجماعة أو بالمقاطعة أو بالملحقة الإدارية أو بالقيادة المختصة . المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة : * رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه؛ * رئيس مجلس المقاطعة أو من ينوب عنه . المدة الزمنية لإنجاز المسطرة : في نفس اليوم . المصالح المختصة بتلقي التظلم في حالة تعذر إنجاز المسطرة : مؤسسة الوسيط .  

مسطرة الحصول على شهادة الإقامة لأغراض إدارية

  مسطرة الحصول على شهادة الإقامة لأغراض إدارية إسم المسطرة :  شهادة الإقامة لأغراض إدارية : تسلم شهادة الإقامة لإغراض إدارية بدائرة الشرطة المختصة ترابيا في نفس يوم تقديم الطلب وبعد الإدلاء بما يثبت محل إقامة المعني بالأمر تماشيا مع المسطرة المنصوص عليها .   الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة : المعني بالأمر . الوثائــــق المطلوبة لإنجاز المسطرة : شهادة الملكية أو وصل أداء فاتورة الماء أو الكهرباء أو الهاتف أوعقد الكراء أو التزام صاحب السكنى . رسوم المسطرة : طابع جبائي من فئة 20 درهما . المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة : دائرة الشرطة المختصة ترابيا . المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة : دائرة الشرطة المختصة ترابيا . المدة الزمنية لإنجاز المسطرة : في نفس اليوم . المصالح المختصة بتلقي التظلم في حالة تعذر إنجاز المسطرة : مؤسسة الوسيط .  

مسطرة الحصول على شهادة إدارية لإثبات عدم العمل

  مسطرة الحصول على شهادة إدارية لإثبات عدم العمل   إسم المسطرة : شهادة إدارية لإثبات عدم العمل . تسلم هذه الشهادة كإثبات أن صاحبها عاطل عن العمل. وغالبا ما تطلب كوثيقة لإنجاز بعض المساطر الإدارية . الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة : المعني بالأمر . الوثائــــق المطلوبة لإنجاز المسطرة : ·          تصريح بالشرف للمعني بالأمر مصادق على صحة إمضائه . رسوم المسطرة : ·          لا شيء . المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة : ·          السلطة الإدارية المحلية المختصة . المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة : ·          الباشا أو القائد . المدة الزمنية لإنجاز المسطرة : ·          في نفس اليوم .   المصالح المختصة بتلقي التظلم في حالة تعذر إنجاز المسطرة : ·          مؤسسة الوسيط .

مسطرة الحصول على تراخيص التصوير التلفزيوني والفتوغرافي

  مسطرة الحصول على تراخيص التصوير التلفزيوني والفتوغرافي   تراخيص التصوير  بالمغرب  لفائدة  القنوات التلفزيونية الأجنبية –  طلب من القناة التلفزيونية يتضمن المعلومات التالية : –  نبذة  عن موضوع التصوير ، –  برنامج التصوير يتضمن أماكن التصوير وتواريخه ، –  أسماء فريق التصوير ، –  لائحة معدات التصوير المستوردة ، –  رسالة تكليف من القناة التلفزيونية  بالنسبة لشركات الإنتاج الأجنبية ، تراخيص التصوير  الفتوغرافي –  طلب من الوسيلة الاعلامية يتضمن المعلومات التالية : –  نبذة  عن موضوع التصوير ، –  برنامج التصوير يتضمن أماكن التصوير وتواريخه ، –  أسماء فريق التصوير ، –  لائحة معدات التصوير المستوردة ، يتعين تقديم الطلب 15 يوما قبل موعد التصوير،كما ينصح بعدم السفر إلى المغرب قبل الحصول على تراخيص التصوير اللازمة . للإتصال رئيسة وحدة تراخيص التصوير الهاتف : 0537678189 الفاكس : 0537778851  

مسطرة الحصول على بطاقة شخص معاق (أو ما يعرف بشهادة الإعاقة)

  مسطرة الحصول على بطاقة شخص معاق (أو ما يعرف بشهادة الإعاقة ) الأساس القانوني : ينص القانون رقم05-81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر في فصله الرابع على تمتع المكفوفين ومن في حكمهم الحاملون لبطاقة خاصة تسلمها الإدارة من مجموعة من الإمتيازات تتعلق بمنحهم الأولوية لشغل بعض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاع العام والخاص وكذا الحق في استعمال وسائل النقل العمومي مجانا أو بسعر مخفض والأسبقية لدخول مكاتب الإدارات العمومية . كما أكد على هذا المقتضى القانون رقم07-92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين وذلك من خلال المادة الرابعة التي تنص على أن تسلم الإدارة لكل شخص ثبتت إعاقته بطاقة معاق تحدد نصوص تنظيمية شكلها ومضمونها ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها . وتطبيقا لهذه المادة تم إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر 1997 الذي تطرق بشكل تفصيلي إلى شكليات إصدار هذه البطاقة من خلال النص على إحداث وتأليف اللجنة التقنية المركزية المكلفة بدراسة الملفات الطبية ومسطرة تقديم الطلب والجهة المخولة بتسليم هذه البطاقة . الصلاحيات التي تمنحها  بطاقة شخص معا

مسطرة الحصول على الدفتر العائلي لأول مرة

  مسطرة الحصول على الدفتر العائلي لأول مرة اسم المسطرة : الحصول على الدفتر العائلي . الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة : المعني بالأمر . الوثائــــق المطلوبة لإنجاز المسطرة : نسخة كاملة من رسم ولادة الزوج و الزوجة ؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج و الزوجة ؛ نسخة من عقد الزواج . رسوم المسطرة : خمسون (50) درهما . المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة : مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج . المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة : مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة، أو مكتب محل سكنى الزوج إذا طلب الدفتر العائلي عن طريق المراسلة ؛ مكتب الحالة المدنية لمحل السكنى بالنسبة للزوج المغربي المولود بالخارج الذي استقر نهائيا بالمغرب . المدة الزمنية لإنجاز المسطرة : لاتتجاوز يومين (2) على أبعد تقدير .  

مسطرة الحصول على الدفتر العائلي في حالة ضياعه أو تلاشيه

  مسطرة الحصول على الدفتر العائلي في حالة ضياعه أو تلاشيه الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة : الزوج . الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة : إذا تعلق الأمر بالدفتر العائلي : شهادة الضياع مسلمة من طرف السلطة المختصة أو تقديم الدفتر المتلاشي ؛ طلب يقدم إلى ضابط الحالة المدنية الذي وضع الدفتر الأصلي للحصول على نظير له ؛ إذا تعلق الأمر بضياع أو تلاشي كناش التعريف و الحالة المدنية : شهادة الضياع مسلمة من طرف السلطة المختصة أو تقديم الكناش المتلاشي ؛ طلب للحصول على نظير يقدم لضابط الحالة المدنية لمحل الولادة ؛ نسخة كاملة من رسم ولادة الزوج أو الزوجة ؛ نسخة مصادق عليها من عقد الزواج أو شهادة ثبوت الزوجية ؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج أو للزوجة . رسوم المسطرة : 50 درهما . المصلحةالإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة : مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج . المصلحة المختصة بتقديم الخدمة بعد إنجاز المسطرة : مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج ؛ مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى الزوج إذا طلب الدفتر الضائع أ